ولم يَرَ بَعْضُهُمْ أن يُحْجَرَ على الحُرِّ البَالِغِ (^١).
١٢٩٥ - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عن حَمَّادِ بن سَلمَةَ، عن محمد بن زِيَادٍ
عن أبي هرَيْرَةَ، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ، يعني إذا حَلَبَهَا، إن شَاءَ رَدَّهَا، ورَدَّ مَعَها صَاعًا من تَمْرٍ" (^٢).
وفي البابِ عن أنَسٍ، ورَجُلٍ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
١٢٩٦ - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا أبو عَامِرٍ، قال: حَدَّثَنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ
عن أبي هرَيْرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من اشْتَرَى مُصْرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فَإنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا من طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ" (^٣).
1 واستدلوا بهذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحجر على ذلك الرجل، فلو كان الحجر على الحر البالغ جائزًا، لحجر على ذلك، ومنعه من البيع.
2 حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥١٥) (١١) و(١٥٢٤) (٢٣) و(٢٤) وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣، وهو في "المسند" (٧٣٨٠)، وانظر ما بعده.
3 حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥) و(٢٦)، وأبو داود (٣٤٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٥٤، وهو في "المسند" (٧٣٨٠) و(١٠٥٨٦)، وانظر ما قبله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout