هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ.
ومَعْنى قَوْلِهِ "إلا هَاءَ وهَاءَ": يَقُولُ يدًا بيدٍ.
١٢٨٨ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمٍ
عن أبيهِ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُها لِلذِي بَاعَهَا، إلّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومن باع عَبْدًا ولهُ مَالٌ، فَمالُهُ لِلَّذي بَاعَهُ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (^١).
وفي البابِ عن جَابِرٍ.
حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. هكذا رُوِيَ من غَيْرِ وَجْهٍ عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاع، ومن بَاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فَمَالُهُ
1 = مالك: حقّها أن لا تقع بعدَ إلا كما لا يقع بعدَها خُذ، قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولًا بين المتعاقدين هاء وهاء.
2 حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٠٣) و(٣٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وهو في "المسند" (٤٥٥٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٢) و(٤٩٢٣).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout