والعَمَلُ على هذا عِنْد أهْلِ العِلمِ، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ، وأصْحابِنا.
١٢٧٠ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنا إسمَاعِيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو (^١).
١٢٧١ - وبِهذا الإسْنَادِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائعَ والمشْتَري (^٢).
وفي البابِ عن أنَسٍ، وعَائِشَةَ، وأبي هُرَيْرَةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وجَابِرٍ، وأبي سَعيدٍ، وزَيْدِ بنِ ثَابتٍ.
حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
1 حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والنسائي ٧/ ٢٧٠ - ٢٧١، وهو في "المسند" (٤٤٩٣)، وزادوا فيه: ونهى عن بيع السنبل … إلخ وهو الحديثُ التالي. وقوله حتى يزهوَ، يقال زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، ووقع رباعيًا في "الصحيح" (١٤٨٨) و(٢١٩٨) وثلاثيًا عند مسلم (١٥٣٥) كلاهما من حديث أنس.
2 حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤٩٩٤) وانظر ما قبله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout