١٢٤٠ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ قَزعَةَ البَصْريُّ، قال: حَدَّثَنا مَسْلَمَةُ بن عَلْقَمَة، قال: حَدَّثَنا داودُ، عن عامِرٍ، عن مَسْروقٍ
عن عائِشَةَ، قالت: آلى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نِسائِه، وحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرامَ حَلالًا، وجَعَلَ في اليَمينِ كفَّارَةً (^١).
وفي البابِ عن أنَسٍ، وأبي موسَى.
حَديثُ مَسلَمَةَ بن عَلْقَمَةَ، عن داودَ، رَواهُ عليُّ بن مُسْهِرٍ وغيرُهُ عن داودَ، عن الشَّعبيِّ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مُرسَلًا، ولَيسَ فيهِ عن مَسْروقٍ، عن عائِشَةَ، وهذا أصَحُّ من حَديثِ مَسْلَمةَ بن عَلْقَمَةَ.
والإيلاءُ: أنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أنْ لا يَقرَبَ امْرَأتَهُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ فأكْثَر.
واخْتَلَفَ أهْلُ العِلمِ فيه إذا مَضَت أرْبَعَةُ أشْهُرٍ. فقالَ بَعْضُ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم: إذا مَضَت أرْبَعَةُ أشْهُرٍ يُوقَفُ، فإمَّا أن يَفيءَ، وإمَّا أن يُطَلِّقَ، وهو قَولُ مَالِكِ بن أنَسٍ، والشافِعِيِّ، وأحمَدَ، وإسحاقَ (^٢).
1 إسناده ضعيف، مسلمة بن علقمة مختلف فيه، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره، وأخرجه ابن ماجه (٢٠٧٢)، وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٢٧٨) وانظر تمام الكلام عليه فيه.
2 وأخرج مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٥٦، ومن طريقه الشافعي ٢/ ٤٣، والبخاري (٥٢٩١) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout