والعَمَلُ عَلى هذا الحديث عِندَ أكْثَرِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم: أنَّ الحَامِلَ المُتَوفى عنهَا زَوْجُها، إذا وَضَعَتْ فَقَد حَلَّ لها التَّزْويجُ، وإن لم تَكُن انْقَضَتْ عِدَّتُها، وهُوَ قَولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ، والشَّافِعيِّ، وأحمَدَ، وإسحاقَ.
وقال بَعْض أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم: تَعْتَدُّ آخِرَ الأجَلَينِ.
والقَولُ الأوَّلُ أصَحُّ.
١٢٣٣ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن يَحْيَى بن سَعيدٍ، عن سُلَيْمانَ بن يَسَارٍ
أنَّ أبا هُرَيرَةَ وابنَ عَباسٍ وأبا سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ تَذاكَروا المُتَوَفى عنها زَوجها الحَامِلَ تَضَعُ عِندَ وفاةِ زَوْجِها، فقال ابنُ عَباسٍ، تَعْتَدُّ آخِرَ الأجَلَيْنِ، وقال أبو سَلَمَةَ: بل تَحِلُّ حينَ تَضَعُ، وقال أبو هُرَيرَةَ: أنا معَ ابنِ أخي، يَعنيِ أبا سَلَمَةَ. فأرْسَلوا إلى أمِّ سَلَمةَ، زَوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: قَد وَضعَتْ سُبَيْعَةُ الأسْلَميةُ بعدَ وَفاةِ زَوْجها بيَسيرٍ، فاسْتَفتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَرَهَا أن تَتَزوَّجَ (^١).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
1 حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤٩٠٩) و(٥٣١٨)، ومسلم (١٤٨٥)، والنسائي ٦/ ١٩١ - ١٩٣، وهو في "المسند" (٢٦٦٥٨) و(٢٦٦٧٥) و(٢٦٧١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٩٥ - ٤٢٩٧).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout