إلَّا طَلاقَ المَعْتوهِ المَغْلوبِ على عَقْلِهِ" (^١).
هذا حَديثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفوعًا إلا من حَديثِ عَطاءِ بنِ عَجْلانَ، وعَطاءُ بنُ عَجْلانَ ضَعيفٌ، ذاهِبُ الحَديثِ.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرِهِم أنَّ طَلاقَ المَعْتوهِ المَغْلوبِ على عَقْلِهِ لا يَجوزُ، إلا أن يكونَ مَعْتوهًا، يُفيقُ الأحْيانَ، فيُطَلِّقُ في حال إفاقَتِهِ.
١٢٢٩ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قالَ: حَدَّثَنا يَعْلَى بن شَبيبٍ، عن هِشامِ بن عُروَةَ، عن أبيهِ
عن عائِشةَ، قالتْ: كانَ النَّاسُ، والرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرأتَهُ ما شاءَ أن يُطَلِّقَها، وهي امْرأتُهُ إذا ارْتَجَعَها وهي في العِدَّةِ. وإن طَلَّقَها مئة مَرةٍ أو أكْثَرَ، حتَّى قالَ رجُلٌ لامْرَأتِهِ: والله لا أُطَلِّقُكِ فتَبِينين (^٢) منِّي، ولا آويْكِ أبَدًا. قالَتْ: وكيفَ ذاكَ؟ قال: أُطَلِّقُكِ، فكُلَّما هَمَّت عِدَّتُكِ أن تَنْقَضيَ، راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المَرْأةُ حتى دَخَلَتْ
1 إسناده ضعيف، وقد روي موقوفًا عن علي، أخرجه عبد الرزاق (١٢٢٧٦)، والبغوي فى "الجعديات" (٧٦٤) و(٧٦٥) و(٧٦٦)، والبيهقي ٧/ ٣٥٩، وعلقه البخاري قبل الحديث رقم (٥٢٦٩).
2 كذا في الأصول الثلاثة، بإثبات النون، وهو جائز، وفي التنزيل ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحج: ٦٣] وقال جميل: ألَمْ تسألِ الرَّبْعَ القَواءَ فينطِقُ … وهل تُخبِرنْك اليومَ بيداءُ سَمْلقُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout