بعدُ بالعدلِ، وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على امرأتِهِ أقامَ عندَهَا ثلاثًا (^١).
١١٧٢ - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ، قالَ: حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ السَّريِّ، قالَ: حَدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن عبد الله بن يزيدَ
عن عائشةَ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقسِمُ بينَ نِسائهِ فيَعْدِلُ، ويقُولُ: "اللَّهُمَّ هذه قِسْمَتي فِيما أملِكُ، فلا تَلُمني فِيمَا تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ" (^٢).
حَديثُ عائشةَ هكذا، رَواهُ غَير واحدٍ عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابَةَ، عن عبد الله بن يزيدَ، عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. ورَوَاهُ حَمَّادُ بن زيدٍ وغيرُ واحدٍ عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ؛ مُرْسَلًا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْسمُ، وهذا أصَحُّ مِن حَديثِ حَمَّاد بن سَلَمَة.
1 جاء بعد هذا في المطبوع ما نصه: وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكرَ على امرأته أقام عندها ثلاثًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح. وليس هو في شيء من أصولنا الخطية.
2 رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو الصواب. وأخرجه أبو داود (٢١٣٤)، وابن ماجه (١٩٧١)، والنسائي ٧/ ٦٤، وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٢٠٥). ويشهد لبعضه حديث أبي هريرة التالي، وحديث عائشة عند أبي داود (٢١٣٥). بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. وسنده حسن.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout