هذا حَديثٌ غريبٌ حَسنٌ.
١١٣٣ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن منصورٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن يوسُفَ، قال: حَدَّثَنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكَحُ الثَّيبُ حتى تُسْتأمرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستأذَنَ، وإذنُها الصُّموتُ" (^١).
وفي البابِ عن عُمرَ وابنِ عباسٍ، وعائشةَ، والعُرسِ بن عَميرةَ.
حَديثُ أبي هُريرة حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ: أنَّ الثَّيبَ لا تُزوَّجُ حتى تُستأمرَ، وإنْ زوَّجها الأبُ من غيرِ أن يَستَأمِرَها، فكَرِهَت ذلك، فالنِّكاحُ مَفْسوخٌ عند عامةِ أهلِ العلمِ.
واختَلَفَ أهلُ العلمِ في تزويجِ الأبكارِ إذا زَوَّجَهُنَّ الآباءُ: فرأى أكثرُ أهلِ العلمِ من أهلِ الكوفةِ وغَيرِهِمْ، أنَّ الأبَ إذا زَوَّجَ البكْرَ وهي بالغةٌ، بغير أمْرِها، فلم تَرضَ بتزويجِ الأبِ فالنَّكاحُ
1 = في التحيات.
2 حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، وأبو داود (٢٠٩٢)، وابن ماجه (١٨٧١)، والنسائي ٦/ ٨٥ و٨٦، وهو في "المسند" (٧٤٠٤).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout