وحَدَّثَنا عبد الله بن أبي زيادٍ، حَدَّثَنا زيدُ بن حُباب، عن يونسَ بن أبي إسحاقَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدَةَ
عن أبي مُوسى، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ" (^١).
وفي الباب عن عائِشَةَ، وابن عباسٍ، وأبي هريرةَ، وعِمْرانَ بن حُصَين، وأنسٍ.
١١٢٧ - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن جُريجٍ، عن سُليمان، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ
عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها (^٢) باطلٌ، فإن دَخَلَ بها، فلها المَهْرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها، فإن اشْتجروا، فالسلطانُ وَليُّ من لا وَليَّ له" (^٣).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ. وقد رَوى يَحْيى بن سَعيدٍ الأنْصارِيُّ، ويَحْيَى بن أيُّوبَ، وسُفْيانُ الثَّوريُّ، وغَيْرُ وَاحدٍ من الحُفَّاظِ، عن
1 حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٠٨٥)، وابن ماجه (١٨٨١)، وهو في "المسند" (١٩٥١٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٧٧).
2 من هنا فُقدت ورقة من نسخة (ب) إلى قوله: "روى غير واحد، عن سعيد بن أبي عروبة" عند الحديث رقم (١١٣٠).
3 حديث حسن. وأخرجه أبو داود (٢٠٨٣) و(٢٠٨٤)، وابن ماجه (١٨٧٩) وهو في "المسند" (٢٤٢٠٥) و(٢٤٣٧٢) و(٢٥٣٢٦) و(٢٦٢٣٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٧٤).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout