وخُلَيْدُ بن جعفرٍ ثقةٌ.
١٠١٤ - حدَّثنا محمدُ بن عبد الملكِ بن أبي الشوارِبِ، قال: حدَّثنا عبد العزيزِ بنُ المُخْتارِ، عن سُهَيلِ بن أبي صالحٍ، عن أبيهِ
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مِن غُسلِهِ الغُسْلُ، ومن حَمْلِهِ الوُضُوءُ" يَعْنِي الميِّتَ (^١).
1 رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن قد اختلف في رفعه ووقفه، وانظر في ذلك "مسند أحمد" (٧٦٨٩). وأخرجه أبو داود (٣١٦١) و(٣١٦٢)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وهو في "المسند" (٧٦٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (١١٦١). قال البغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٦٩: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسلٌ. ورُوِي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر: أنها غسلت أبا بكر حين تُوفي، فسألت مَن حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا. (وهو في "الموطأ" ١/ ٢٢٣، وسنده منقطع). وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل، ولا يجب. قلنا: ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" ٥/ ٤٢٤ من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، قال: قال لي أبي: كتبتَ حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا. قال في ذلك الجانب شابٌّ يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتب عنه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout