٩٧٢ - حدَّثنا ابن أبي عمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عمرِو بن دينارٍ، عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ
عن ابن عبَّاسٍ، قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فَرَأى رجلًا سَقطَ عن بَعِيرهِ فَوُقِصَ، فماتَ وهو مُحْرِمٌ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بماءِ وسِدْرٍ، وكَفَّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، ولا تُخَمَّرُوا رأْسهُ، فإنَّهُ يُبْعثُ يومَ القيامةِ يُهِلُّ، أوْ يُلَبِّي" (^١).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ سُفيانَ الثَّوْرِيَّ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.
وقال بعض أهلِ العلمِ: إذا مات المُحْرِمُ انقَطعَ إحرامهُ، ويُصنَعُ به ما يُصنعُ بِغيرِ المُحْرِمِ.
٩٧٣ - حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن أيُّوبَ بن موسى
عن نُبَيْهِ بن وَهْبٍ: أنَّ عمرَ بن عُبَيْدِ اللهِ بن مَعْمرٍ اشْتكى عَيْنَيهِ
1 صحيح، وأخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦)، وأبو داود (٣٢٣٨ - ٣٢٤١)، وابن ماجه (٣٠٨٤)، والنسائي ٤/ ٣٩ و٥/ ١٤٤ - ١٤٥ و١٤٥ و١٩٥ و١٩٦ و١٩٧، وهو في "المسند" (١٨٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥٨).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout