وقال بعضهم: إذا طافَ بعد العصرِ، لم يُصَلِّ حتَّى تَغْرُبَ الشمْسُ، وكذلكَ إنْ طافَ بعد صلاةِ الصُّبْحِ أيضًا، لم يُصَلِّ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، واحتجُّوا بحديث عُمرَ: أنّهُ طافَ بعد صلاةِ الصُّبْحِ، فلم يُصَلِّ، وخرجَ من مكَّةَ حتى نَزلَ بذِي طُوىً، فصلّى بعدما طَلعَتِ الشَّمْسُ (^١). وهو قولُ سُفيانَ الثّوْرِيِّ، ومالكِ بن أنَسٍ.
٨٨٤ - حدثنا أبو مُصْعَبٍ المَدَنِيُّ - قِراءَةً -، عن عبد العزيزِ بن عِمْرانَ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه
عن جابرِ بن عبد اللهِ: أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأ في رَكْعَتَي الطّوافِ بسُورَتَي الإخلاص: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (^٢).
٨٨٥ - حدَّثنا هنَّادٌ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن جعفرِ بن محمدٍ
1 هو في "الموطأ" برواية يحيى ١/ ٣٦٨، وبرواية محمد بن الحسن (٤٤٠)، وقال بإثره: وبهذا نأخذ، ينبغي أن لا يُصلِّي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
2 صحيح، عبد العزيز بن عمران وإن كان فيه ضعف، قد توبع، وأخرجه مطولًا مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥) و(١٩٠٩)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، والنسائي ٥/ ٢٣٦، وهو في "المسند" (١٤٤٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٤٤).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout