الخِفَافَ، إلَّا أن يكُونَ أحَدٌ لَيْسَتْ لهُ نَعْلانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وليقطعهما (^١) مَا أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزّعْفَرانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبِ المَرْأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" (^٢).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ عَليْهِ عِنْدَ أهْلِ العلمِ.
٨٤٩ - حَدَّثَنا أحمدُ بن عَبْدةَ الضَّبِّيُّ البَصْرِيُّ، قَال: حَدَّثَنا يَزِيد بن زُرَيْعٍ، قال: حَدَّثَنا أيُّوبُ، قَال: حَدَّثَنا عَمْرُو بن دِينارٍ، عن جَابِرِ بن زَيْدٍ
عن ابن عَبَّاسٍ، قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "المُحْرِمُ إذا لم يَجِدِ الإزَارَ، فَلْيَلْبَس السَّرَاوِيلَ، وَإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ" (^٣).
1 لفظة: "وليقطعهما" لم ترد في أصولنا الخطية إلا على هامش (ب)، وكذا هي موجودة في "الصحيحين".
2 حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٣٤) و(١٨٣٨)، ومسلم (١١٧٧) وأبو داود (١٨٢٣)، وابن ماجه (٢٩٢٩)، والنسائي ٥/ ١٣١، وهو في "المسند" (٤٤٨٢) و(٦٠٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧٨٤). والحُرْم، بضم الحاء وسكون الراء: أي في الإحرام.
3 حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨)، وأبو داود =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout