٩١١ - أخبرنا سويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبد الله، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن محمودِ بن الرّبيع
عن عُبادةَ بن الصَّامت قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأْ بفاتحةِ الكتابِ فصاعدًا" (^١).
1 = عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فثَقُلَتْ عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم". قلنا: نعم واللهِ يا رسول الله، إنَّا لنفعلُ هذا، قال: "فلا تفعلوا إلا بأمّ القرآن، فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها". لفظ رواية أحمد (٢٢٦٩٤). وينظر الحديث الآتي بعده، والآتي برقم (٩٢٠).
2 إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، ومعمر: هو ابن راشد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٩٨٥). وأخرجه أحمد (٢٢٧٤٩)، ومسلم (٣٩٤): (٣٧)، وابن حبان (١٧٨٦) و(١٧٩٣) من طريق عبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، بهذا الإسناد، قال ابن حبَّان: قوله: "فصاعدًا" تفرَّد به معمر عن الزُّهري دون أصحابه. وقال البخاري في "القراءة خلف الإمام" ص ٨: عامَّة الثقات لم يتابع معمرًا على قوله: "فصاعدًا"، وقال: يقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا. اهـ. قال البيهقي في "القراءة خلف الإمام": وهو كما قال … ثم شبَّهه (أي: البخاري) إن ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطع اليدُ إلا في رُبع دينار فصاعدًا"، فتقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار. وقد تُوبع معمر على قوله: "فصاعدًا": فأخرجه أبو داود (٨٢٢) من طريق سفيان بن عُيينة، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (٢٩) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، و(٣٠) من طريق الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن الزُّهري، به، بزيادة قوله: "فصاعدًا"، والله أعلم. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: أَمَرَنا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد. أخرجه أحمد (١٠٩٩٨)، وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد"، أخرجه أحمد (٩٥٢٩) وإسناده ضعيف.=
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout