(٥٠٣٠) عن شيْخ النَّسَائِيُّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ، وَفِيهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءً"، فَقَالَ: [لا وَاَللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "اذْهَبْ إِلى أَهْلك فانْظُرْ هل تَجِدُ شيئًا"، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فقال:] لا وَاَللَّهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُُ شَيْئًٌا … الْحَدِيثَ. فَسَقَطَ مِنْهُ مَا وَضَعْتُهُ بَيْنَ حَاصِرَتَيْنِ.
وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ (٣٥٥١) عن أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهِْمِ قَال: دَخَلْتُُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلِى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ … الْحَدِيثَ. وَقَعَ فِي النُّسَخِ الْخَطْيَّةِ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، وَوَقَعَ فِي "السُّنَنِ الْكُبْرِىُّ" (٥٧١٤): عن أَبي بَكْرِ بْنُ جَهم، وَكِلاَهُمَا خَطَأً، وَالصَّوَابُ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجََهُمِ؛ كَمَا هُوَ فِي "تُّحِفَةِ الْأَشْرَافِ" (١٨٠٣٧)، وهو أَبُو بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجََهِمِ، يَنْظُرُ "تَهْذِيبُ الْكَمَالِ" ٣٣/ ٩٩.
فَأَخْرِجَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٨٣٤) قالت: لما ثَقُلَ رسولُ الله صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاس؟ "، قلنا: نعم، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "دَعُوا لِي مَاءً فِي الْمَِخِْضَب … " الْحَدِيثُ. فَقَوْلُهُ: "دَعُوا لِي مَاء … " لَمْ يُرِدْ إِلَّاَّ فِي "الْمُجْتَبَى"، وَجَاءَ لَفْظُهُ فِي "السُِّّنن الكُبرِىِّ" للمِصِنِِّّف (٩١٠) وَمَصَادِرُ الْحَدِيثِ: "ضَعُوا لي ماءَ … ".
وَأَخْرَجُ مِنْ حَدِيثِ قَبَِيصَةَ بن مُخَارِقِ (٢٥٨٠) مرفُوعًا: "إِنَّ الصَّدقة لا تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدَّ ثَلاَثَةَ، رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ له المسألةِ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مَنْ عََيش - أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابََتْهُ جَائِحَةٌ فَاجِْتَِاحَِتْ، مَاله، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَُصِيبَها ثُم يُمْسِك … " الْحَدِيثُ. فَالظَّاهِرُُ أَنَّهُ حَصَلََ قَلْبٌ بَيْنَ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ، فَاَلَّذِي تَحِلُّ له الْمَسْأَلَةَُ حَتَّى يَُصِيبَهَا ثُمَّ يَُمِسْكِ هُوَ الَّذِي تَحَمَّلَ حَمَالة، وأمَّا الرَّجلُ الَّذي تَحِلُّ له المسْأَلَةُِ حَتَّى يَُصِيبََ قِوَامًا مَنْ عََيش فَهُوَ الَّذِي أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ وَاجْتَاحََتْ مَالَهُ.
وَقَدْ أَوْرَدَ الْمِصَنَِّّفُ الصِّنف الأَول وَحْدَهُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ، وَفِيهِ: "إِنَّ الْمَسْأَلَةُ لاَ تَحِلُّ إِلا لِثَلاَثَةَ، رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالةً بَيْنَ قَوْم، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يَُؤَدَِّّيَها ثُم يُمِسْك"، وَلَعَلَّهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout