رَجُلًا أَجَلَّ مِنَ ابْنِ الْمُِبَارِكِِ وَلاَ أَعْلَى مِنْهُ، وَلَاَ أَجّْمََعَ لِكِلِّ خَصْلَةٍ مَحْمُودَةًٍ مِنْهُ، وَلَكِنْ لَاَ بُدََّّ مِنَ الْغََلَط؛ قَالَ عَبْدُ الرَّّحمِنُ بنُ مَهْدِي: الَّذِي يُبَرِّئُ نَفْسَه مِنَ الْغَلَطِ مَجْنُونٌ، وَمََنْ لاَ يُغْلِطُ؟! وَالصََّّواب: ذَكوَانُ الزَّيَّات (هو أبُو صالِح الزَّيَّات) لا عطاءُ الزَّيَّاتِ. انتهِى كلاَمُه. وَلَمْ يَذْكُرْ النََّّسائِي هَذَا الْكَلَاَمَ فِي "الْمُجْتَبَىِّ".
وأَخْرِج (٢٢٧١) من طَرِيقُ أَبِي قِلَابَةَ الجَرْمي، أن أَبا أُمِّيَّةَ الضَمْرِي حَدَّثَهم، أنَّه قَدِمَ على رسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرَ … الْحَدِيثَ؛ فِي وَضْعِ الصِّيَامِ وَنِصْفَِ الصَّّلاة عن الْمُسَافِرِ. قَالَ النَّسَائِيُّ فِي "السُّنَنِ الْكُبْرَىُّ" (٢٥٩٢): هذا خطأ، قَوله: "أنَّ أَبا أُمِيَّة حَدَّثَهُمْ" خَطَأً، هَذَا الْقَوْلَُ نَفْسَهُ. اهْـ. وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَاَمَ فِي "الْمُجْتَبَىِّ".
وأَخْرِجَ (٢٤٨١) من طَرِيقُ أَبِي النََّّضْر هاشم بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَُمِر، مَرْفُوعًا: "إِنَّ الَّذي لا يُؤَدِّي زكاةَ مالِهِ يُخَيَّلُ إليه ماله يومَ الْقِيَامَةُُِّ شُجَاعًا أَقْرَعَ … " الْحَدِيثُ.
ثم أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَِسَِنِ بْنِ مُوسَى الأَشَْيََبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ.
وَقَالَ فِي "السُِّّنن الكبرىِّ" (٢٢٧٣): عبد العَزِيز بْنُ أَبِي سَلَمة أَثْبَتَُ عِنْدَنَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَرِوَايَةُ عَبْدِ الرَّّحِمَنِ أَشْبَهَُ عِنْدَنَا بِالصََّّواب - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - وَإِنْ كَانَ عَبْدٌُ الرََّّحِمَنِ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ. انْتَهَى كَلَاَمُهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ النَّسَائِيُّ هَذَا الْكَلَاَمَ فِي "الْمُجتَبَى" (^١).
1 نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره (آل عمران: ١٨٠) عن النَّسائي خلاف مراده، فنقل عنه أنَّ رواية عبد العزيز بن أبي سلمة أثبتُ من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ولم ينقل عن النسائي قوله بعده: ورواية عبد الرحمن أشبه عندنا بالصواب، وكذلك نقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٢٦٩ عن النَّسائي ترجيحه لحديث ابن عُمر على حديث أبي هريرة، وهو بخلاف قول النسائي، وينظر التعليق على الحديث في موضعه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout