٦٢٧ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قِلَابة
عن أنس قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بلالًا (^١) أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامة (^٢).
٦٢٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثني أبو جعفر، عن أبي المثنَّى
عن ابن عُمر قال: كان الأذانُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى، والإقامةُ مرَّةً مرَّةً إلا أنّك تقول: قد قامتِ الصَّلاة، قد قامتِ الصَّلاة (^٣).
1 في هامش كل من (ك) و(م) و(هـ): أُمِرَ بلال. يعني بدل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا.
2 إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثقفيّ، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْمِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٦٠٤). وأخرجه أحمد (١٢٠٠١)، ومسلم (٣٧٨): (٥) من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨): (٥)، وأبو داود (٥٠٨)، وابن حبان (١٦٧٥) من طرق عن أيوب، به. وعند البخاري وأبي داود زيادة: إلَّا الإقامة (أي: إلا قولَه: قد قامت الصلاة). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٨٣: حصل من ذلك جِناسٌ تامّ. وأخرجه أحمد (١٢٩٧١)، والبخاري (٦٠٣) و(٦٠٦) و(٦٠٧) و(٣٤٥٧)، ومسلم (٣٧٨): (٢) و(٣) و(٤)، وأبو داود (٥٠٩)، والترمذي (١٩٣)، وابن ماجه (٧٢٩) و(٧٣٠)، وابن حبَّان (١٦٧٦) من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، به، وجاء في بعض الروايات: لمَّا كَثُرَ الناسُ ذكرُوا أن يعلموا وقتَ الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُورُوا نارًا أو يضربُوا ناقوسًا، فأُمِرَ بلالٌ … الحديث.
3 صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي جعفر، وهو محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذِّن؛ قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس وذكره ابنُ حبان في "الثقات" ٧/ ٣٧١ وقال: كان يخطئ. اهـ. وبقية رجاله ثقات، يحيى: هو ابنُ سعيد القطان، وأبو المثنَّى: هو =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout