وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.
وَأَخْرَجَ قَبْلَهُ (٥١٢٩) من طَرِيق وُهَيْب بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِِ بْنِ عََجِْلانِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِِ اللَّهِ بْنِ الْأََشَِجِّ، عَن بَُشِر بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةَِ عَبْدُ اللَّهِ، مِثْلَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ (٥١٣٠) من طَرِيق جَرِير، عَنِ ابْنِ عَجْلان، عن بُكَيْرِ بن عَبدِِ اللَّهِ بْنِ الأََشَِجّ، عن بُسْرِ بْنُ سَعِيدٍ، بِهِ. ثُمَّ قَالَ النَّسَائِيُّ: حَدِيثٌ يَحْيَى وَجََرِِيرٌ أَوْلَى بِالصََّّواب مِنْ حَدِيثٍ وَُهَيْبِ بْنُ خَالِد. انْتَهَى. وَيَحْيَى الْمَذْكُورُ هُوَ الْقِطََّان، وَلم يُخْرِجْهُ النسائِي مِنْ طَرِيقِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، إِنََّّما أَخْرَجَهُ فِي بَابِ الطَِّّيب (٥٢٦٠)، جَمَعَه فيه مع رِوَايَةِ جَرِير.
وأَخْرَجَ (٥١٤٣) من طَرِيق عَمْرِو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَُرِوَةَ، عَائِشَةُ، أَنََّّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهَا مَِسَكَتَيْ ذَهَب، فَقَال لها: "ألا أَُخْبِرُكِ بِمَا هُو أَحْسَنُُ مِنْ هَذَا؟ … " الْحَدِيثُ. قَالَ النََّّسائِي: هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَم.
* وَيَذْكُرُ الْمَوْقُوفُ أَحْيَانًِا:
كما فِي حَدِيثِ أَنَسٍ (٧٤١) أَنهُ رأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلم يُصَلِّي عَلى حِمَار وَهُوَ رَاكِبٌٌ إِلَى خَيَبَر، وَالْقِِبِلَةُِ خَلْفَه. قَالَ النَّسَائِيُّ: الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ.
وَكَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ (٩٢٣) فِي الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ صَلَاَةٍ، وَفِيهِ: مَا أَُرََى الإِمَامُ إِذَا أَمََّّ الْقَوْمَُ إِلّا قَدْ كََفَاهُم. قَال النَّسائِي: هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَأً، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَمْ يَقْرَأْ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ.
لَكِنَّهُ قَدْ يَتْرَكَُ الْمَوْقُوفُ دُونَ أَنْ يَُنَبِّهَ عليه، كما فِي الرِّّوَايَة (٤٠١٩) وهِي مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الطَّبَّاعِ،ُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَُْمَامَةََ بْنِ سَهِْلٍ وَعَبْدِِ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالاَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ … الْحَدِيثَ، وَفِيهِ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًًا: "لا يَحِلُّ دمُ امْرِئٍ مُسْلِمٌ إِلَّاَّ بِإِحْدَى ثَلَاَثٍ … ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ (^١): وغَيْرُهُ (يَعْنِي غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) يَرْوِيهِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي أَُْمَامَةََ بْنِ سَهْلِ وَحدَهُ، عَنْ عُثْمَانَ. وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ هُوَ حَدِيثُ
1 في "العلل" ١/ ٢٩١.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout