٥٧٠ م - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا هشام قال: أخبرني أبي قال:
أخبرني ابنُ عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم] قال: "لا تَتَحَرَّوْا بصلاتِكم طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها؛ فإنَّها تَطْلُعُ بين قَرْنَي شيطان" (^١).
٥٧١ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة قال: أخبرني أبي قال:
أخبرني ابن عُمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمس؛ فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تُشرق، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمس فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تَغْرُب" (^٢).
1 = وأخرجه أحمد (٢٤٩٣١) عن عفَّان، و(٢٦١٨٤) عن يحيى بن إسحاق، ومسلم (٨٣٣): (٢٩٥) من طريق بَهْز بن أسد، ثلاثتهم عن وُهيب بن خالد، بهذا الإسناد، وعند أحمد (في الرواية الأولى) ومسلم: وَهِمَ عُمر، ولم ترد هذه الجملة في الرواية الثانية لأحمد، وفي هذه الروايات: وغروبها، بدل: أو غروبها. وأخرج أحمد (٢٥٦٣٩)، ومسلم (٨٣٣): (٢٩٦) من طريق معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لم يَدَعْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَتَحرَّوْا طلوعَ الشَّمس ولا غُروبَها فتصلُّوا عند ذلك". قال النووي في شرحه للحديث ٦/ ١١٩: قولها: وَهِمَ عُمر، تعني عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه في روايته النهيَ عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وإنما نَهَى عن التحرِّي، قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لِما رَوَتْهُ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال: وما رواه عُمر قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة، وقد قال ابنُ عباس في "مسلم" [٨٢٦]: إنه أخبرَه به غيرُ واحد. قال النووي: ويُجمع بين الروايتين، فروايةُ التَّحرِّي محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، وروايةُ النهي مطلقًا محمولةٌ على غير ذوات الأسباب.
2 إسناده صحيح، وهو بإسناد الحديث الآتي بعده، ويأتي تخريجه فيه.
3 إسناده صحيح، وهو بإسناد الذي قبله، وهما حديثٌ واحد، فرَّقه المصنِّف إلى حديثين هنا وفي "السنن الكبرى" (١٥٦٢) و(١٥٦٣)، وكذا فعلَ غيرُه من المصنِّفين، ومنهم من جمعَهما. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout