٥٥٦٧ - أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل قال: حدَّثنا يحيى، أنَّ (^١) عبد الله بنَ أبي قَتادةَ حدَّثه
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن خَليط الزَّهوِ والتَّمر، وخَليط البُسْر والتَّمر، وقال: "لِتَنبذوا (^٢) كُلَّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ (^٣) في الأسقية الَّتي يُلاثُ على أفواهِها" (^٤).
٥٥٦٨ - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن إسماعيلَ بن مسلم العبديِّ قال: حدَّثنا أبو المتوكِّل
عن أبي سعيد الخدريِّ قال: نهى (^٦) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن يُخلَطَ بُسْرٌ بتَمْر،
1 = وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٠٥٧). وسلف برقم (٥٥٥١). وينظر ما بعده.
2 في (ر) و(م): عن.
3 في (م): انتبذوا.
4 في (ر) و(هـ) وهامش (ك): حدته.
5 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل - وهو إبراهيم بن عبد الملك القنَّاد - فهو صدوق، وقد توبع في الرواية السابقة وغيرها. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٠٥٨). قال السِّندي: قوله: "يُلاث على أفواهها" أي: يُشدُّ ويُربَط، والمراد الأسقية المتَّخذة من الجلد، فإنها يظهر فيها ما اشتدَّ من غيره؛ لأنها تنشقُّ بالاشتداد القويِّ غالبًا، والمقصود في الكلَّ الاحتراز عن المسكر، فإنَّ المسكر حرام، والله أعلم.
6 في (ر) و(م): الترخيص.
7 في (ر): نهانا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout