٥٣٤١ - أخبرنا الحسين بنُ حُريث قال: أخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عطاء ابنِ يزيد.
عن أبي سعيد الخَدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن يَحتَبِيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيء (^١).
٥٣٤٢ - حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن (^٢) يَحتَبِيَ (^٣)
1 = وأخرجه أحمد (١١٠٢٤) و(١١٠٩٤) و(١١٤٢١)، والبخاري (٥٨٢٢) من طريق ابن جريج، عن الزهري، به. وأخرجه -ضمن حديث طويل- أحمد (١١٦٣١) من طريق ضمرة بن سعيد، والبخاري (٥٨٢٠) من طريق عامر بن سعد، كلاهما عن أبي سعيد، به. وقد رُوي -كما في الرواية التالية- عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.
2 إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٦٦٤). وأخرجه أحمد (١١٠٢٢)، والبخاري (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧)، وابن ماجه (٣٥٥٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا -سوى ابن ماجه- لفظَ حديث سلف برقم (٤٥١٢). وأخرجه أحمد (١١٠٢٤) و(١١٩٠٤)، وأبو داود (٣٣٧٨)، وابن حبان (٤٩٧٦) و(٥٤٢٧) من طريق معمر، عن الزهري، به. وسلف في الحديث الذي قبله. قال السِّندي: قوله: "عن اشتمال الصَّمَّاء": قيل: هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له منفذ يخرج منه يده. وأمَّا الفقهاء فقالوا: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيبدو منه، فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذاك أصح في الكلام.
3 في نسخة بهامش (ك): وأن لا.
4 في (م): والاحتباء، وعلى هامشها كما أثبت.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout