عن أمِّ سلمة قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كم تَجُرُّ المرأةُ من ذَيلِها؟ قال: "شِبْرًا" قالت: إذًا ينكشِفَ عنها؛ قال: "فَذِراعٌ (^١)، لا تَزيدُ عليه (^٢) " (^٣).
٥٣٤٠ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شهاب، عن عُبيد الله ابنِ عبد الله
عن أبي سعيد قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن يَحتَبِيَ في ثوبٍ واحد ليس (^٤) على فَرْجِه منه شيء (^٥).
1 في (هـ): فذراع.
2 في (ك) و(هـ): عليها، وبهامشهما ما أثبت.
3 حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلِفَ فيه على عُبيد الله -وهو ابن عبد الله العمري-: فرواه المعتمر بن سليمان -كما في هذه الرواية، وفي "السنن الكبرى" (٩٦٥٩)، وعند ابن ماجه (٣٥٨٠) - وعبد الله بن نمير -كما عند أحمد (٢٦٥١١) - ومحمد بن عبيد -كما عند أحمد أيضًا (٢٦٦٨١) - وعيسى بن يونس -كما عند أبي داود (٤١١٨) - وعبد الرحيم ابن سليمان الرازي -كما عند المصنِّف في "الكبرى" (٩٦٦٠) - خمستهم عن عبيد الله، بهذا الإسناد. ورواه يحيى القطان -كما عند أحمد (٥١٧٣) - وخالد بن الحارث -كما عند المصنف في "الكبرى" (٩٦٦١) - كلاهما عن عبيد الله، عن نافع عن سليمان بن يسار، أنَّ أم سلمة … فذكراه هكذا مرسلًا.
4 في (م): وليس
5 إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٦٦٣). وأخرجه البخاري (٣٦٧) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١١٠٢٣) و(١١٤٢٢) من طريقين عن الليث بن سعد، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout