٥١٨٧ - أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد المعنيُّ البصريُّ قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث، عن أبي التَّيَّاح قال: حَدَّثَنَا حفص اللَّيثيُّ قال:
أشْهَدُ على عِمرانَ أنَّه حدَّثنا قال: نهى (^١) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسِ الحرير، وعن التَّختُّم بالذَّهب، وعن الشُّرب في الحناتِم (^٢).
٥١٨٨ - أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن بَكر بنِ سَوادة، أنَّ أبا النَّجيب (^٣) حدَّثه
1 = وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (٥٢٧٤).
2 في (ر): نهاني.
3 صحيح دون النهي عن التختم بالذهب فهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حفص الليثي - وهو ابن عبد الله - مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه أبو التيَّاح يزيد بن حميد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وعمران: هو ابن حُصين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٤٣٤). وأخرجه الترمذي (١٧٣٨) عن يوسف بن حماد، بهذا الإسناد، مقتصرًا على النهي عن التختم بالذهب، وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن حبان (٥٤٠٩) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عن عبد الوارث، به. وأخرجه أحمد (١٩٨٣٨) و(١٩٩٨١) من طريق شعبة، و(١٩٩٨٠) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي التيَّاح، به. غير أنَّ شعبة لم يُسمِّ حفصًا الليثيَّ، وإنما قال: عن رجل من بني ليث. وأخرجه - دون النهي عن التختُّم بالذهب - أحمد (١٩٨٤٩) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد أو عمران، به. وإسناده صحيح. ويشهد للنهي عن التختم بالذهب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وعلي السالفة على التوالي بالأرقام (٥١٦٤) و(٥١٦٥) و(٥١٨٦)، وغيرُها. والحناتم واحدتها: حَنتمة وهي جِرارٌ مدهونة خضرٌ كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة. "النهاية": (حنتم).
4 في (ك) و(هـ) ونسخة بهامش (ر): أبا البختري، والمثبت موافق لما في "التحفة" (٤٤٣٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout