أمرني عبدُ الرَّحمن بنُ أَبْزى أن أسألَ ابنَ عبَّاس عن هاتين الآيتين: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] فسأَلْتُه، فقال: لم ينسَخْها شيء، وعن هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] قال: نزلت في أهل الشِّرك (^١).
٤٨٦٤ - أخبرنا أَزْهَرُ بنُ جَميلٍ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا شعبة (^٢)، عن المغيرةِ بنِ النُّعمان.
عن سعيد بن جُبَير قال: اختلفَ أهلُ الكوفة في هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] فرحَلْتُ إلى (^٣) ابنِ عبَّاس، فسألتُه، فقال: نزلَتْ في آخِرِ ما أُنزِلَتْ (^٤)، وما نسَخَها شيء (^٥).
٤٨٦٥ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْجٍ قال: أخبرني القاسم بنُ أبي بَزَّة، عن سعيد بنِ جُبير قال:
قلتُ لابن عبَّاس: هل لمن قَتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأتُ عليه الآيةَ الَّتي في "الفرقان" [٦٨]: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ قال: هذه آية (^٦) مكِّيَّة نسخَتْها آيةٌ مدنيَّة: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (^٧) [النساء: ٩٣].
1 إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (٤٠٠٢) سندًا ومتنًا.
2 جاء في هامشي (ك) و(هـ): سعيد، وهو تصحيف، وضُبِّب عليه في هامش (ك)، وقال: هكذا في بعض الأصول، وفي بعضها: شعبة، وهو الذي في "الأطراف" بخط المزي.
3 في (م): فدخلت على، وفي هامشها: فرحلت إلى.
4 في (ر) و(م): نزلت.
5 إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (٤٠٠٠) سندًا ومتنًا.
6 في (هـ): الآية.
7 إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (٤٠٠١) سندًا ومتنًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout