"فُلانٌ؟ " قال: حتَّى سمَّى اليهوديَّ، قالت برأسِها: نعم. فأُخِذَ فاعترَفَ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُضِخَ رأسُه بين حَجَرين (^١).
٤٧٤٣ - أخبرنا أحمدُ بن حفص بن عبد الله قال: حدّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عُبيدِ بن عُمَير
عن عائشة أمِ المؤمنين، عن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: "لا يَحِلُّ قَتلُ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحْصَنٌ فيُرجَم (^٤)، ورجلٌ يَقتلُ (^٥) مسلمًا متعمدًا، ورجلٌ (^٦) يخرجُ من الإسلام فيُحارِبُ الله عز وجل ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض" (^٧).
1 إسناده صحيح، همام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩١٨). وأخرجه الترمذي (١٣٩٤) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٣١٠٨) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد (١٢٨٩٥) و(١٣٨٤٠)، والبخاري (٢٤١٣) و(٢٧٤٦) و(٦٨٧٦) و(٦٨٨٤)، ومسلم (١٦٧٢): (١٧)، وأبو داود (٤٥٢٧) و(٤٥٣٥)، وابن ماجه (٢٦٦٥) من طرق عن همام، به. وأخرجه أحمد (١٣٠٠٦) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، به. وسلف في سابِقَيه.
2 جاء في هامش (ك): في "الكبرى": عن المسلم.
3 في (ر) ونسخة بهامش (م) بالكافر.
4 في (ر): فرجم.
5 في (ر): قتل.
6 في (ر): أو رجل.
7 حديث صحيح بلفظ الحديث (٤٠١٦). وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩١٩). وسلف برقم (٤٠٤٨). وينظر الكلام عليه هناك. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout