٤٧٢١ - أخبرنا بِشرُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ، عن شعبة، عن سليمانَ قال: سمعتُ عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق
عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث؛ النَّفْسُ بالنَّفْس، والتَّيِّبُ الزَّانِي، والتَّارِكُ دِينَه (^١) المُفارق (^٢) " (^٣).
٤٧٢٢ - أخبرنا محمدُ بنُ العلاء وأحمدُ بنُ حَرْبٍ - واللَّفظ لأحمد - قالا: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قُتِلَ رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُفِعَ (^٤) القاتلُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدفعَه إلى وليِّ المقتول فقال القاتلُ: يا رسول الله، لا واللهِ ما أَرَدْتُ قَتْلَه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوليِّ المقتول: "أمَا إِنَّه إن كان صادقًا ثُمَّ قتَلْتَه، دخلتَ النَّارَ" فخلَّى سبيلَه. قال: وكان مكتوفًا بنِسْعَةٍ،
1 = وأخرجه - بنحوه مختصرًا - ابن ماجه (٢٦٧٨) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. قال السندي: قوله: "بِرُمَّته": حبلٌ يشدُّ به الأسير أو القاتل للقصاص، هذا هو الأصل، ثم يُراد به عُرفًا: أدفعه إليك بكُلِّه. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيتَه عليهم" أي: على يهود، أي: على تقدير أن يُقِرُّوا بذلك، كأنه أرسل إلى يهود أنه يقسم الدِّية ويُعينهم بالنصف إن أقرُّوا، فلمَّا لم يُقِرُّوا وَدَاه من عنده، والله أعلم.
2 في (ر) و(م): لدينه.
3 بعدها في (ر) و(م) زيادة: للجماعة.
4 إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٨٩٧). وأخرجه أحمد (٤٤٢٩)، وابن حبان (٥٩٧٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وسلف من طريق سفيان، عن الأعمش، به، برقم (٤٠١٦).
5 في (ر) و(م): فدفع.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout