عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ، وكانَ له من المالِ ما يَبلغُ ثمنَه بقيمة العبد (^١)، فهو عَتيقٌ من مالِه" (^٢).
٤٧٠٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ، فلا يَبِعْها (^٣) حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه " (^٤).
1 هكذا في النسخ، والذي في "السنن الكبرى" العدل، وعليه شرح السِّندي كما سيأتي، وقال في قوله: "بقيمة العبد": هو سهو، والصواب: "بقيمة العدل" كما هو في غالب الكتب، والله أعلم.
2 إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٩٣٤) و(٦٢٥٢). وأخرجه أحمد (٤٦٣٥)، والبخاري (٢٤٩١) و(٢٥٢٤)، ومسلم (١٥٠١): (٤٩) بإثر الحديث (١٦٦٧)، وأبو داود (٣٩٤١) و(٣٩٤٢)، والترمذي (١٣٤٦)، والمصنِّف في الكبرى" (٤٩٣٣) و(٤٩٣٥) و(٤٩٣٦) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه - بألفاظ متقاربة - أحمد (٣٩٧) و(٤٤٥١) و(٥١٥٠) و(٥٤٧٤) و(٥٨٢١) و(٥٩٢٠) و(٦٠٣٨) و(٦٢٧٩) و(٦٤٥٣)، والبخاري (٢٥٠٣) و(٢٥٢٢) و(٢٥٢٣) و(٢٥٢٥) و(٢٥٥٣)، ومسلم (١٥٠١): (١)، و(١٥٠١): (٤٧) و(٤٨) و(٤٩)، وأبو داود (٣٩٤٠) و(٣٩٤٣) و(٣٩٤٤) و(٣٩٤٥)، والمصنف في "الكبرى" (٤٩٢٥ - ٤٩٣٢) و(٤٩٣٧ - ٤٩٤٢)، وابن حبان (٤٣١٥) و(٤٣١٦) من طرق عن نافع، به. وسلف بنحوه في الرواية السابقة. قوله: "ما يبلغ ثمنه" قال السِّندي: أي: ثمن الباقي، لا ثمن الكل، والمراد بالثمن القيمة، إذ المدار عليها. "بقيمة العدل" على الإضافة البيانية، أي: أيُّ قيمة هي عدل ووسط لا زيادة فيها ولا نقص، أو بقيمة المُقوّم العدل الذي يُعتمد على كلامه.
3 في (ر) و(م) ونسخة بهامش (هـ): يبيعها.
4 إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout