ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبحُ بها (^١) النَّاسُ؟ فقال: "لا، هو حرام" وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ عز وجل لمَّا حَرَّمَ عليهم (^٢) شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعُوه، فأكلوا ثمنه" (^٣).
٤٦٧٠ - أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ ضراب الجَمَل (^٤)، وعن بَيعِ الماء، وبَيعِ الأرض للحَرْث (^٥)، يبيعُ الرَّجلُ أرضَه وماءَه، فعَنْ ذلك نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم (^٦).
1 في (ر): منها.
2 كلمة "عليهم" ليست في (ر).
3 إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (٤٢٥٦) سندًا ومتنًا.
4 في (ر) و(م): الفحل، وعلى هامش (م) نسخة كما أُثبت.
5 في (م): لتحرث.
6 إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزبير - وهو محمد ابن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّسان، وقد صرحا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهما. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٢١). وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - مسلم (١٥٦٥): (٣٤) و(٣٥)، وابن ماجه (٢٤٧٧)، وابن حبان (٤٩٥٣) و(٥١٥٥) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه مقتصرًا على النهي عن بيع الماء: أحمد (١٤٦٤٤) و(١٤٨٤٢) من طريق حماد ابن سلمة، عن أبي الزبير، به. وسلف النهي عن بيع الماء برقم (٤٦٦٠) من طريق عطاء، عن جابر، به. قال السِّندي: قوله: "عن بيع ضراب الجمل" أي: عن أخذ الكراء على ضِرابه، وينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كِراء، فإنَّ المنع عنها قطعٌ للنسل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout