عَنِ ابْنِ عبَّاس قَال: قَالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاءََ حرَّمها: "وثَمَنُ الكلب" (^١).
٤٦٦٨ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّّاجُ بْنُُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِِ سَلَمَة، عَنْ أَبِي الزُِّّبِيرِ
عَنِ جَابِرِ بْنِِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِِّّنَّور والكَلبُ (^٣) إِلَّا كلبَ صَيد (^٤). قال أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا مَنْكَر.
٤٦٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدََّّثنا اللَّيث، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حََبِيبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّه سمعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُُ عَامَ الْفَتْحُ وَهُوَ بِمِكَّّة: "إِنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الْخَمْرُِ وَالْمَِيِتَةُِ، وَالْخِِنزِيرُِ، وَالأَصْنَامُِ" فَقِيلَ: يَا رَسُولََ اللَّهِ، أَرَأَيْتََ شَحُومََ الْمََيِتَةَ، فَإِنَّّهُ يُطْلَى (^٥) بها السُّفْنُ،
1 إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلِّس، لكنَّ روايته عن عطاء بن أبي رباح محمولة على الاتصال. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢١٨). وأخرجه أحمد (٢٠٩٤) و(٢٦٢٦) و(٣٢٧٣) و(٣٣٤٤) و(٣٣٤٥)، وأبو داود (٣٤٨٢) من طريق قيس بن حبتر، عن ابن عباس، به. بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب. ورواية أحمد الأولى ورواية أبي داود مقتصرتان على ذِكْر النهي عن ثمن الكلب.
2 كلمة "منه" من (م).
3 المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: الكلب والسِّتّور.
4 حديث صحيح دون قوله: "إلا كلب صيد"، وهو مكرر الحديث (٤٢٩٥) سندًا ومتنًا.
5 المثبت من (هـ) ونسخة في (ك)، وفي (ر): إنما يطلى، وفي (م): فإنها تُطلى، وفي نسخة بهامش (ك): فإنَّا نطلي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout