عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امريءٍ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ (^١) أصلَها، فللَّذي أَبَّر ثمَرُ النَّخلِ، إِلَّا أَن يَشترِطَ المُبتاعُ" (^٢).
٤٦٣٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ (^٣) فثمرَتُها للبائع، إلَّا أن يشتَرِط المُبتاعُ، ومَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع، إلَّا أن يشتَرِطَ المُبتاعُ" (^٤).
1 في (ر) ونسخة فوقها في (م) ونسخة بهامش (هـ): فباع
2 إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٨٦). وأخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣): (٧٩)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٤٣): (٧٩) عن محمد بن رمح، عن الليث، به. وأخرجه أحمد (٤٥٠٢) و(٥١٦٢) و(٥٣٠٦) و(٥٤٨٧) و(٥٧٨٨)، والبخاري (٢٢٠٤) و(٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣): (٧٧) و(٧٨) و(٧٩)، وأبو داود (٣٤٣٤)، وابن ماجه (٢٢١٠) و(٢٢١٢) وابن حبان (٤٩٢٤) من طرق عن نافع به. وسيرد بأتمَّ منه في الرواية التالية من طريق سالم، عن ابن عمر، به. قال السِّندي: قوله: "أَبَّرَ نخلًا" من التَّأبير: وهو التَّلقيح، وهو أن يُشقَّ طَلْعُ الإناث، ويؤخذ من طَلْعِ الذُّكور، فيوضع فيها، ليكون الثمرُ بإذن الله أجوَدَ ممَّا لم يؤبَّر. "فللَّذي أبَّر" أي: للبائع. "المُبتاع" أي: المشتري لنفسه وقت البيع.
3 في (م): يؤبر، وفوقها: تؤبر.
4 إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٨٧). وأخرجه أحمد (٤٥٥٢)، ومسلم (١٥٤٣): (٨٠)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، وابن حبان (٤٩٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٦٣٨٠)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣): (٨٠)، والترمذي =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout