٤٥٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنََّّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعََ طَعَامًًا فَلَاَ يََبِِعْه (^١) حتَّى يقبِضَه" (^٢).
٤٥٩٧ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ (^٣) بن حَرْب قَال: حَدََّّثنا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "مَنِ ابْتَاعََ طَعَامًًا فَلَاَ يََبِيعُُه حَتَّى يَكتالَه" (^٤).
1 = وأخرجه أحمد (٤٧٣٦)، والبخاري (٢١٢٤)، وتعليقًا بإثر الحديث (٢١٣٦)، ومسلم (١٥٢٦): (٣٤) و(٣٥) من طرق عن نافع، به. وأخرجه ابن حبان (٤٩٧٩) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وسيرد في الحديث الذي بعده، وفي الحديث رقم (٤٦٠٤).
2 المثبت من (ك) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: يبيعه.
3 إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٤). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٤٠. وأخرجه أحمد (٥٠٦٤) و(٥٢٣٥) و(٥٤٢٦) و(٥٥٠٠) و(٥٨٦١)، والبخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦): (٣٦)، وابن حبان (٤٩٨١) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وسلف في الحديث الذي قبله.
4 تحرف في النسخ إلى: محمد، والتصويب من "التحفة" (٥٧٠٧)، و"السنن الكبرى" (٦١٤٥).
5 حديث صحيح، أحمد بن حرب صدوق، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، قاسم: هو ابن يزيد الجَرْمي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان اليماني. وأخرجه أحمد (٣٣٤٦)، ومسلم (١٥٢٥): (٣١)، وأبو داود (٣٤٩٦) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وزادوا في آخره: فقلتُ لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout