عن ابن عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنة: أن يُباعَ ما في رؤوس النَّخل بتمرٍ بكَيلٍ مُسمًّى، إن زادَ لي، وإن نقصَ فَعليَّ (^١).
٤٥٣٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: بيعُ الثَّمر بالتَّمر كَيْلًا، وبيعُ الكَرْم بالزَّبيب كَيْلًا (^٢).
1 إسناده صحيح، ابن عليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٩). وأخرجه أحمد (٤٤٩٠)، ومسلم (١٥٤٢): (٧٥) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وزاد أحمد في آخره: قال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص في بيع العَرايا بخرصها. قلت: وهذه الزيادة سترد عند المصنف برقم (٤٥٣٨). وأخرجه أحمد (٥٣٢٠) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، والبخاري (٢١٧٢)، ومسلم (١٥٤٢): (٧٥) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به. ولفظ عبد الوهاب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال: فكان نافع يفسِّرها: الثمرة تُشترى بخرصها تمرًا بكيل مُسَمَّى … وأخرجه بنحوه أحمد (٤٦٤٧)، ومسلم (١٥٤٢): (٧٣) و(٧٤) و(٧٦)، وأبو داود (٣٣٦١)، وابن حبان (٤٩٩٦) و(٤٩٩٩) من طرق عن نافع، به. وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق مالك، وبرقم (٤٥٤٩) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن نافع، به.
2 إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٨٠). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٢٤، ومن طريقه أخرجه أحمد (٤٥٢٨) و(٥٢٩٧) و(٥٨٦٢)، والبخاري (٢١٧١) و(٢١٨٥)، ومسلم (١٥٤٢): (٧٢)، وابن حبان (٤٩٩٨). ورواية أحمد (٥٨٦٢) مطوَّلة. وسلف نحوه في الرواية السابقة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout