٤٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةًُ عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللََّّفظ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدََّّثَنِي مَالِك، عَنْ حَُمَِيدِ الطَّّوَيل
عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍِ الثَِّّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسُولَ اللَّهِ، ومَا تُزْهِي؟ قَال: "حتَّى تَحمَرَّ" وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أَرَأَيْتََ إِنَّ مَنَعََ اللَّهُُ الثَّمرةَ، فبِمَ (^٢) يَأخَذُُ أَحَدَُكُم مَالَ أَخِيهِ؟! " (^٣).
1 = ويُنظر سابِقاه.
2 تحرفت في (هـ) إلى: عوان.
3 في (ر) ونسخة بهامش (هـ): بم، وفي نسخة في هامش (هـ): فبما.
4 إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٢). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦١٨، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٤٨٨) و(٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥)، وابن حبان (٤٩٩٠). ورواية البخاري الأولى مختصرة على طرفه الأول. وأخرجه أحمد (١٢١٣٨) عن يحيى القطان، والبخاري (٢١٩٥) من طريق عبد الله بن المبارك، و(٢١٩٧) من طريق هشيم، و(٢٣٠٨)، ومسلم (١٥٥٥): (١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، أربعتهم عن حميد الطويل، به. ورواية الجميع - سوى رواية ابن جعفر - مختصرة. وقوله في تفسير الزُّهوِّ: حتى تحمرَّ، جاء في رواية أحمد من كلام أنس، وفي رواية البخاري (٢١٩٥) من كلام البخاري نفسه. وجاء لفظه من طريق إسماعيل بن جعفر: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زُهُوُّها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ بِمَ تستحِلُّ مالَ أخيك؟! قال الحافظ في "هُدَى الساري" ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢: قال الدارقطني: خالف مالكًا جماعةٌ منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وغيرُهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. قال: وقد أخرجا جميعًا حديث إسماعيل بن جعفر، وقد فَصَلَ كلامَ أنسٍ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلتُ - أي الحافظ -: سبقَ الدارقطنيَّ إلى =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout