٤٥٠٦ - أخبرنا محمد بنُ يحيى قال: حدَّثنا بشر بنُ شُعيب قال: حدَّثنا أبي، عن الزُّهريِّ، أخبرني أبو سلمة وسعيد بنُ المسيب
أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يخطُب الرَّجلُ على خِطْبة أخيه (^١)، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى (^٢) لِتَكْتَفئُ ما في إنائها" (^٣).
٤٥٠٧ - حدثني محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيد قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبيعٌ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتَكْفِئَ (^٤) به ما في صَحْفَتِها" (^٥).
1 هذه العبارة من (ر) و(م).
2 في (ر): أختها.
3 إسناده صحيح، محمد بن يحيى: هو ابن عبد الله الذُّهلي، وبشر بن شعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٥٢/ ٢). وأخرجه - ضمن سياق آخر - أحمد (١٠٥١٦) من طريق محمد بن عمرو، والبخاري (٥١٥٢) من طريق سعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة وحده، بهذا الإسناد. ورواية أحمد مختصرة على قوله: "لا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد"، ورواية البخاري مختصرة، بلفظ: "لا يحقُّ لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنَّ لها ما قُدِّر لها". وسلف برقم (٣٢٣٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، به.
4 في (ر) و(م): لتكتفئ، وفي هامش (م) كباقي النسخ.
5 إسناده صحيح، يزيد: هو ابن زُريع، ومَعْمَر: هو ابن راشد. وهو في "السنن الكبرى" =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout