عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا (^١)، إلا أن يكون صَفقَةً خِيار، ولا (^٢) يَحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه خَشْيَةَ أَن يَستَقيلَه" (^٣).
٤٤٨٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر، أنَّ رجلًا ذَكَرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه يُخدَعُ في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بِعْتَ (^٤) فَقُلْ: لا خِلابةَ" فكان الرَّجلُ إِذا باع يقول (^٥): لا خِلابة (^٦).
1 في (ر): يفترقا.
2 في (ر) ونسخة بهامش (ك): فلا.
3 صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارق صاحِبَه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، ومن أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣١). وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه أحمد (٦٧٢١) عن حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان، به. وسلفت شواهده عند الحديث (٤٤٨١). قال السِّندي: قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارِق صاحبَه خشية أن يستقيله" أي: يبطل البيع بسبب ما له من الخيار، فهذا يفيد وجود خيار المجلس، وإلا فلا خشية. وقيل: بل ينفيه؛ لأنَّ طلب الإقالة إنَّما يُتصوَّر إذا لم يكن له خيار، وإلَّا فيكفيه ماله من الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه، والله أعلم.
4 في (م): بايعت، وفوقها: بعت (نسخة).
5 في (ر) و(م): قال.
6 إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣٢). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١١٧) و(٦٩٦٤)، وأبو داود (٣٥٠٠)، وابن حبان (٥٠٥٢). =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout