٤٣٦٨ - أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّرِيِّ، عن أبي الأحْوَص، عن الأسود بن قيس
عن جُنْدُب بن سفيان قال: شهدتُ أضحًى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا قضى الصَّلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال: "مَنْ ذبحَ قبلَ الصَّلاة، فليذبَحْ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكُنْ ذبحَ، فليذبَحْ على اسمِ الله عز وجل" (^١).
٤٣٦٩ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، شُعبة، عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد، عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال:
قلتُ للبراء: حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحيِّ؟ قال: قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصَرُ من يده - فقال: "أربعٌ لا يَجُزْنَ (^٢):
1 = وسلف - بنحوه - في الرواية السابقة بإسناد صحيح. قال السِّندي: قوله: "إذا لم ينحَرْ" أي: البعير "يذبح" أي: الشاة ونحوها.
2 إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وجندب بن سفيان: هو ابن عبد الله بن سفيان، ونُسب هنا إلى جده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٤٤٢). وأخرجه مسلم (١٩٦٠): (٢) عن ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٨٧٩٨) و(١٨٨٠٢) و(١٨٨٠٥) و(١٨٨١٢) و(١٨٨١٥)، والبخاري (٩٨٥) و(٥٥٠٠) و(٥٥٦٢) و(٦٦٧٤) و(٧٤٠٠)، ومسلم (١٩٦٠): (١) و(٢) و(٣)، وابن ماجه (٣١٥٢) من طرق عن الأسود بن قيس، به. وسيرد برقم (٤٣٩٨). قال السندي: قوله: "فليذبَحْ شاةً مكانَها" أي: لعدم إجزاء ما تقدَّم على الصلاة.
3 المثبت من (ك) وهامش (هـ)، وفي (ر) و(م) ونسخة بهامشيْ (ك) و(هـ): لا تجزي، وفي (هـ): لا يجزين.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout