٤٣٢٧ - أَخْبَرَنَا قُُتَيْبَةُ بْنُُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُُ عََبْدَة قَالاَ: حَدََّّثنا حمَّاد، عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍٍّّ
عن جَابِر قَال: نَهَى - وَذَكَرََ رَسُولَُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمََ خَيْبَرَ عَنْ لُِحُومِِ الْحَُمُِر، وَأَذَِنَ فِي الْخََيلِ (^١).
1 = الحديث الآتي برقم (٤٣٤١). وأخرجه الدارمي (١٩٨١)، وأبو عوانة ٥/ ١٤١؛ والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٥١) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن الزُّهْري عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخَطْفة والمجثَّمة والنُّهبة، وعن أكل كلِّ ذي ناب من السباع. وإسناده حسن أيضًا. وقوله: "ولا يحلُّ من السِّباع كلُّ ذي ناب" سلف في الرواية السابقة بإسناد صحيح. وسيرد برقم (٤٤٣٨) مختصرًا بلفظ: "لا تحِلُّ المُجثَّمة". قال السندي: قوله: "لا تحِلُّ النُّهبى": هو المال المنهوب، والمراد: المأخوذ من المسلم أو الذِّمِّي أو المُستأمَن قهرًا، لا المأخوذ من أهل الحرب قهرًا، فإنَّه حلال. "ولا تَحِلُّ المُجَثَّمة": الحيوانات التي تُنصَب وتُرمى لتُقتَل؛ أي: تُحبَس وتجعل هدفًا، وتُرمى بالنبل، والمراد أنها ميتة لا يحلُّ أكلُها، وفعل التجثيم جاء عنه النَّهيُ أيضًا.
2 إسناده صحيح، أحمد بن عَبْدة: هو ابن موسى الضبِّي، وحماد: هو ابن زيد، ومحمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٨٢٠) و(٦٦٠٧) وقال بإثره: ما أعلم أن أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي. وأخرجه مسلم (١٩٤١): (٣٦) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٤٨٩٠) و(١٥١٣٥)، والبخاري (٤٢١٩) و(٥٥٢٠) و(٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١): (٣٦)، وأبو داود (٣٧٨٨)، وابن حبان (٥٢٧٣) من طرق عن حماد بن زيد، به. وأخرجه أبو داود (٣٨٠٨) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل عن جابر، به. وزاد في آخره فأخبرت هذا الخبر أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحرُ، يريد ابنَ عباس. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout