٤٢٥٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
بَلغ (^١) عمرَ أَنَّ سَمُرَةَ باعَ خمرًا، قَال: قَاتِلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمُ أَنََّّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قاتَِلَ الله اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها" قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: أَذَابُوهَا (^٢).
1 = (١٢٩٧)، أربعتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد. وهو في الموضع الثاني عند البخاري مختصر بلفظ: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر". وأخرجه أحمد (١٤٤٧٢)، والبخاري (٤٦٣٣)، وابن ماجه (٢١٦٧) من طرق عن الليث، به ورواية البخاري مختصرة بلفظ:"قاتل الله اليهودَ لمَّا حرَّم الله عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوها". وأخرجه أحمد (١٤٤٩٥)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (٢٢٣٦) و(٤٦٣٣)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٧) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٦٩). قال السِّندي: قوله: "ويَسْتَصْبح بها الناس" أي: يُنَوِّرون بها مصابيحهم. "هو حرام" أي: بيع الشحوم أو الانتفاع بها. "قاتل" أي: لعَنَهم، أو قتلهم، وصيغة المُفاعلة للمُبالغة. "جَمَلوه" "القاموس": "جَمَلَ الشَّحمَ وأَجْمَلَه": أذابه، أي: استخرجوا دُهْنَه. قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكًا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كلِّ حيلة يُتَوَصَّل بها إلى مُحرَّم، وأنَّه لا يتغيّر حُكمُه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
2 في (ك) و(هـ): أبلغ.
3 إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٥٦٩) و(١١١٠٧). وأخرجه مسلم (١٥٨٢): (٧٢) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٧٠)، والبخاري (٢٢٢٣) و(٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢): (٧٢)، وابن ماجه (٣٣٨٣)، وابن حبان (٦٢٥٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout