٤١٢٦ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ قال: حدَّثنا شَريك، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مَسْروق
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَرْجِعوا بعدي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ، ولا يُؤخَذُ الرَّجلُ بِجِنايةِ أبيه، ولا جِنايةِ أخيه" (^١). قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب مرسل.
1 = وأخرجه أحمد (٥٥٧٨) و(٥٨١٠)، ومسلم (٦٦): (١٢٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٥٦٠٤) و(٥٨٠٩)، والبخاري (٦١٦٦) و(٦٨٦٨) و(٧٠٧٧)، ومسلم (٦٦): (١١٩)، وأبو داود (٤٦٨٦)، وابن حبان (١٨٧) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه - مطولًا - البخاري (٦٧٨٥) من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، به. وأخرجه البخاري (٤٤٠٢ - ٤٤٠٣)، ومسلم (٦٦): (٢٠)، وابن ماجه (٣٩٤٣) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن محمد بن زيد، به. ورواية البخاري مطولة. وتنظر الروايات الأربع التالية. قال السِّندي: قوله: "لا ترجعوا" أي: لا تصيروا. "كفارًا" نصبه على الخبر، أي: كالكفار. "يضرب" استئناف لبيان صيرورتهم كالكفرة، أو المراد: لا ترتدُّوا عن الإسلام إلى ما كنتم عليه من عبادة الأصنام، حالَ كونكم كفارًا ضاربًا بعضُكم رقاب بعض. والأول أقرب. والله أعلم.
2 صحيح بقسمه الأول وهو قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، وصحيح لغيره بقسمه الثاني وهو قوله: "ولا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه"، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وقد اختُلِفَ فيه على الأعمش - وهو سليمان بن مهران - والصواب فيه كما قال المصنَّف، والدارقطني في "العلل" ٥/ ٢٤٢: عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وسيرد على الجادَّة في الروايتين (٤١٢٨) و(٤١٢٩)، وسيرد في الرواية التالية: عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، مرفوعًا. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو الضحى: هو مُسلم بن صُبيح الهَمْداني، ومسروق: هو ابن الأجدع. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٣٥٧٨). =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout