٤٠٥٠ - أخبرنا محمد بنُ قُدامة، عن جرير، عن مُغيرةَ، عن الشَّعبيِّ قال:
كان جَرِيرٌ يُحدِّثُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أبَقَ العبدُ، لم تُقبَلْ له صلاةٌ (^١)، وإن ماتَ ماتَ كافرًا". وأبَقَ غُلامٌ لجريرٍ، فأخذَه، فضربَ عُنُقه (^٢).
٤٠٥١ - أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن مُغيرَة، عن الشَّعبيِّ
عن جَرير بنُ عبد الله قال: إذا أَبَقَ العبدُ (^٣) إلى أرض الشِّرك، فلا ذِمَّةَ له (^٤).
1 = التكليف عن الذِّمَّة، فصلاة العبد صحيحةٌ مجزئة لسقوط التكليف عنه بها، لكن لا أجرَ له عليها، لكن باقي روايات الحديث تدلُّ على أنَّ المراد: ما إذا أبَقَ بقصد اللَّحاق بدار الحرب؛ إيثارًا لدينهم، ولا يخفى أنَّه حينئذٍ يصير كافرًا، فلا تُقبلُ له صلاة ولا تصحُّ، لو فُرِض أنَّه صلَّاها، والله أعلم.
2 بعدها في (ر) زيادة: حتَّى يرجع إلى مواليه.
3 حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على مغيرة وهو ابن مِقْسَم الضبِّي: فرواه جرير - وهو ابن عبد الحميد الضبِّي - هنا وفي "السنن الكبرى" (٣٤٩٩)، وعند مسلم (٧٠) - عن مغيرة، بهذا الإسناد مرفوعًا. ولفظ مسلم: "إذا أبَقَ العبد لم تُقبل له صلاة". وخالفه إسرائيل بن يونس - كما في الرواية التالية - فرواه عن مغيرة، به موقوفًا. وتُوبِعَ جرير بن عبد الحميد على رفعه، فرواه داود بن أبي هند - فيما أخرجه أحمد وابنه (١٩٢٤٢)، ومسلم (٦٩) - وداود بن يزيد الأودي - فيما أخرجه أحمد (١٩٢٢٥) و(١٩٢٤٢) - ومجالد بن سعيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٤٤٥ - أربعتهم، عن الشعبي، به. ولفظ ابن أبي هند: "أيُّما عبدٍ أبَقَ فقد برِئَت منه الذمَّة". ولفظ الأودي: "إذا أبَقَ العبدُ، فلحِقَ بالعدوِّ، فمات، فهو كافر". وسلف - بنحوه - في الرواية السابقة.
4 في (ر) و(م) ونسخة بهامش (ك): عبد.
5 صحيح موقوفًا ومرفوعًا كما سلف بيانُه في الروايتين السابقتين، وهذا إسناد رجاله ثقات، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "الكبرى" برقم (٣٥٠٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout