٣٧٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن ابن أبي فُدَيْك قال: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمن (^١)
عن جابر، أنَّ رسولَ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فيمن أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ فهي له بَتْلَةٌ، لا يجوزُ للمُعطِي منها شرطٌ ولا ثُنْيَا. قال أبو سَلَمة: لأنَّه أعْطَى (^٢) عَطاءً وقَعَتْ فيه المواريثُ، فقَطَعَتِ المواريثُ شَرْطَهُ (^٣).
٣٧٤٨ - أخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيْف قال: حدَّثنا يعقوب قال: حَدَّثَنَا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب، أَنَّ أَبا سَلَمَةَ أَخبرَه
عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ أَعْمَرَ رجلًا عُمْرَى له ولِعَقِبِه، قال: قد أَعْطَيْتُكَهَا وعَقِبَكَ ما بَقِيَ منكم أحد، فإنَّها لمن أُعْطِيَها (^٤)، وإنها لا ترجعُ (^٥) إلى صاحبِها" من أجل أنَّه أعْطَاها (^٦) عطاءً
1 = وأخرجه أحمد (١٤٨٧١) من طريق ابن أخي الزُّهْري، عن عمه ابن شهاب الزُّهري، بهذا الإسناد.
2 قوله: "بن عبد الرَّحمن "من (ر) و(م).
3 في (هـ): أعطاها، وعلى "ها" علامة نسخة.
4 إسناده صحيح، رجاله ثقات غير ابن أبي فُدَيْك - وهو محمد بن إسماعيل - فهو صدوق، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٤٣). وأخرجه مسلم (١٦٢٥): (٢٤) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فُدَيْك، بهذا الإسناد. قال السِّندي: قوله: "فهي له بَتْلَةٌ" بفتح الموحَّدة وسكون المثنَّاة الفوقية؛ أي: مِلْكُ واجبٌ لا يتطرَّقُ إليه نقضٌ. "لا يجوز للمُعْطِي" بكسر الطاء. "ولا ثُنْيَا" على وزن "دُنْيا" اسمٌ بمعنى الاستثناء، أي: ليس له أنْ يَرُدَّ منها إلى نفسه شيئًا بشرط أنها له بعد الموت، أو بسبب أنه استثنى له منها شيئًا وجعله له بعد الموت، والله تعالى أعلم.
5 في (ر) وهامش (ك): أعطاها، وفي هامش (ك) أيضًا: أُعطي (نسخة).
6 في (م): "ولا ترجع"، بدل: "وإنها لا ترجع".
7 في (م): أعطى.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout