٣٥٩٦ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو بكر الحَنَفِيُّ قال: حدَّثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، عن أبيه قال:
سمعتُ عَمْرو بن الحارثِ يقول: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا تَرَكَ (^١) إلا بغلتَهُ الشَّهباءَ، وسلاحه، وأرضًا تركَها صدقةً" (^٢).
٣٥٩٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو داود الحَفَرِيُّ عُمرُ بنُ سَعْد، عن سفيانَ الثَّوريّ، عن ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عُمَر
عن عُمَرَ قال: أَصبتُ أرضًا من أرضِ خيبر، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: أصَبْتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا أَحَبَّ إلى ولا أنْفَس عندي منها، قال: "إِنْ شئتَ تَصَدَّقْتَ (^٥) بها". فَتَصَدَّقَ بها على أنْ لا تُباعَ ولا تُوهَبَ، في الفقراءِ وذوي (^٦) القُرْبَى والرَّقابِ والضَّيفِ وابن السِّبيلِ، لا جُناحَ عَلى مَنْ وَلِيَها أن يأكلَ بالمعروف غيرَ مُتَمَوَّل مالًا، ويُطْعِمَ (^٧).
1 في (ر) و(م) و(هـ): وما ترك. وعلى الواو علامة (نسخة) في (هـ).
2 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن يونس بن أبي إسحاق - وهو السَّبيعي - صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٣٩٠)، وفيه: البيضاء، بدل: الشهباء. وسلف في الحديثين قبله بإسنادين صحيحين.
3 قبلها في (ك): الأحباس.
4 في (ر): تكتب الأحباس.
5 في (ر): تصدق.
6 في (ر) والمطبوع: وذي.
7 إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وابنُ عَوْن: هو عبدُ الله، ونافع: هو مولى ابنِ عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٣٩١). =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout