٣٤٠٧ - أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشةَ قالت: سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قبل أن يُواقِعَها، أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" (^٢).
٣٤٠٨ - أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم قال: حَدَّثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيث (^٣)، عن أبيه قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن ابن شهاب، عن عروة.
عن عائشة قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى (^٤) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إِنِّي نَكَحْتُ عبدَ الرَّحمن بن الزَّبِير، واللهِ ما معهُ إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لعلَّكِ تُريدِينَ أَن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ" (^٥).
1 في (م): طلاق التي.
2 إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٧٠). وأخرجه أحمد (٢٤١٤٩)، وأبو داود (٢٣٠٩)، وابن حبان (٤١٢٢) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولم يرفعه يَعْلى. وسلف بنحوه من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (٣٢٨٣)، وينظر ما بعده. قال السِّندي: قوله: "عن رجل طلَّق امرأته" أي: ثلاثًا. "فدخل بها" أي: خلا، سمَّى الخَلْوةَ دخولًا لأنها من مُقدّماته.
3 قوله: بن الليث؛ ليس في (م).
4 كلمة "إلى" ليست في (ك).
5 إسناده صحيح، الليث (والد شُعيب): هو ابنُ سَعْد، وأيوب بنُ موسى: هو ابن عَمرو =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout