٣٣٠٦ - أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ بن عبدِ الله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن جابرِ بن زيد
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ على بنتِ حمزة، فقال: "إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة، وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع (^١) ما يَحْرُمُ من النَّسَب" (^٢).
٣٣٠٧ - أخبرني هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ
1 = وسيأتي بعده من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، به.
2 في (ر) و(م) و(هـ): الرَّضَاعة.
3 حديث صحيح، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة، وإن اختلط - توبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وتوبع محمد بن سَوَاء أيضًا في روايته عن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٢٤). وأخرجه أحمد (٢٤٩٠) و(٣١٤٤) عن عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر، ومسلم (١٤٤٧): (١٣) من طريق علي بن مُسْهِر، وابن ماجه (١٩٣٨) من طريق خالد بن الحارث، أربعتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٦٣٣) و(٣٠٤٣)، والبخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧): (١٢) من طريق همَّام بن يحيى العَوْذِي، عن قتادة، به. وعند أحمد ومسلم: "ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحم". وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٥٤١٨) من طريق عكرمة، و(٥٤١٩) من طريق سعيد بن جُبير، كلاهما عن ابن عباس بلفظ: "ما كان يَحْرم من النَّسَب فهو حرامٌ من الرَّضاع"، ودون ذكر ابنة حمزة. وسلف قبله من طريق شعبة، عن قتادة، به.
4 في (م): الرَّضَاع.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout