٢٨٣٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيدَ المُقرئ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سالم
عن أبيه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ على مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَم والإحْرَام: الفأرةُ، والحِدَأَةُ، والغُرابُ، والعَقْرَبُ، والكلبُ العَقُور" (^١).
٢٨٣٦ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثني ابن جُرَيْجٍ، عن عَبدِ الله بن عُبيدِ بن عُمير، عن ابن أبي عَمَّار قال:
1 = حبان، وجاء عنده أيضًا: الفأرة، بدل: الفويسقة، وتسمى كذلك، وعنده أيضًا: "والغراب الأبقع". وأخرجه أحمد (٥٤٧٦)، ومسلم (١١٩٩): (٧٧) بإثر (١٢٠٠) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وسلف من طريق مالك، عن نافع، برقم (٢٨٢٨)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة. قال السِّندي: "الفُوَيسِقَةُ": هي الفأرةُ، تصغير فاسقة، لخروجها من جُحرٍ على الناس وإفسادِها.
2 إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر، وقوله: المقرئ، بالجرّ، صفة لعبد الله بن يزيد، لا لمحمد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٠٤). وأخرجه أحمد (٤٥٤٣) - وعنه أبو داود (١٨٤٦) - ومسلم (١١٩٩): (٧٢)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، كما سيأتي برقم (٢٨٨٩)، حيث سمع ابن عُمر الحديثَ منها أيضًا كما سيأتي الكلام عليه ثمة. وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٢٨٢٨). قال السندي: قوله: "في الحَرَم" بفتحتين، أي: حَرَم مكة، أو بضمتين: جمعُ: حرام، أي: في المواضع المحرَّمة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout