٢٨٠٦ - أخبرنا محمدُ بن بشَّار قال: حَدَّثَنَا محمد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الملك، عن طاوُس
عن سُراقةَ بن مالك بن جُعْشُم أنّه قال: يا رسولَ الله، أرأيتَ عُمْرَتَنا هذه؛ لِعامِنا (^١) أم لأبد (^٢)؟ قال رسول الله: "لِأَبَدٍ (^٣) " (^٤).
٢٨٠٧ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن عَبْدَة، عن ابن أبي عَرُوبة، عن مالكِ بن دينار، عن عطاءٍ (^٥):
قال سُراقة: تَمتَّعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وتَمَتَّعنا معه، فقلنا: ألنا خاصَّةً أم لِأَبَدٍ (^٦)؟ قال: "بل لِأَبَدٍ (^٧) " (^٨).
1 = معناه على أقوال؛ أصحُّها وبه قال جمهورهم معناه: أن العمرةَ يجوز فعلُها في أشْهُر الحجِّ إلى يوم القيامة، والمقصودُ به بيانُ إبطال ما كانت الجاهلية تَزْعُمه من امتناع العُمرة في أشهر الحج، والثاني: معناه جواز القِران، وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ إلى يوم القيامة. انتهى. وذكر قولين آخرين ضعيفين ينظران فيه.
2 بعدها في (ر): هذا، وعليها علامة نسخة.
3 في (ر) و(م) و(هـ): للأبد، والمثبت من (ك).
4 في (م): للأبد، وفي (هـ): هي للأبد.
5 صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، طاوُس - وهو ابن كَيْسان - لم يسمعه من سُراقة كما جاء مصرحًا به في رواية أحمد (١٧٥٩٠) محمد: هو ابن جعفر، وعبد الملك: هو ابن مَيْسَرة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٧٧٤). وأخرجه أحمد (١٧٥٨٩) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٧٥٩٠) عن حسين بن محمد، عن شعبة به، وفيه: "ولم يسمعه منه، كذا في الحديث". وسلف قبله بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وينظر ما بعده.
6 بعدها في (هـ) والمطبوع: "قال".
7 في (م): للأبد.
8 في (م) وهامش (ك): للأبد.
9 صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع - كما ذكر النووي في "المجموع" =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout