عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطْر على الصَّغيرِ والكَبِيرِ، والذَّكَرِ والأنثى، والحُرِّ والعبد؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير (^١).
٢٥٠٦ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: أخبرنا شعبة، عن الحَكَمِ بن عُتَيْبَة، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل
عن قَيْسِ بن سَعْدِ بن عُبادةَ قال: كُنَّا نصومُ عاشُوراءَ ونُؤدِّي زكاةَ الفِطْر، فلمَّا نَزَلَ رمضانُ ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤْمَرُ به ولم نُنْهَ عنه، وكنَّا نفعلُه (^٢).
٢٥٠٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن أبي عَمَّار الهَمْدَانِيّ
عن قَيْسِ بن سَعْد قال: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بصدقة الفِطْرِ قبلَ أنْ تنزلَ الزَّكاة، فلمَّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ لم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا ونحن نفعلُه.
1 إسناده صحيح، عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعُبيد الله: هو ابن العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩٦). وأخرجه أحمد (٥١٧٤) و(٥٧٨١)، والبخاري (١٥١٢)، ومسلم (٩٨٤): (١٣)، وأبو داود (١٦١٣) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، بهذا الإسناد، دون قوله: "والذكر والأنثى" إلا في روايةٍ لأبي داود. ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجُمحيّ - كما في "مسند" أحمد (٥٣٣٩) - عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع وزاد فيه: "من المسلمين" قال أبو داود بإثر (١٦١٣): والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: "من المسلمين". وسلفت هذه الزيادة من روايتي عمر بن نافع ومالك في الحديثين قبله.
2 رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٢٢٩٧) و(٢٨٥٥). وسيأتي بعده من طريق سلمة بن كُهَيْل، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن أبي عمَّار الهَمْدانيّ، عن قيس بن سعد، وهو الأشبه عند البخاري كما سيأتي من كلامه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout