عن أبي سعيد الخُدريّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دُونَ خمسةِ أوْساقٍ (^١) من حَبٍّ وتَمْرٍ (^٢) صدقة" (^٣).
٢٤٨٤ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ القاسم قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى بن عُمارة، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْريّ (^٤)، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زكاةٌ حتى يَبْلُغَ خمسةَ أوْسُق، ولا يَحِلُّ في الوَرِق زكاةٌ حتى يَبْلُغَ (^٥) خمسةَ (^٦) أوَاقٍ، ولا يَحِلُّ (^٧) في إبلٍ زكاةٌ حتى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ" (^٨).
1 في (ر) وهامشي (ك) و(هـ) وفوقها في (م): أوسق.
2 في (هـ): أو تمر، وبهامشها: و. (نسخة).
3 إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" (٢٢٧٤) وقال بإثره: إسماعيلُ؛ لا أعلمُ أحدًا تابعَه على قوله: "من حَبّ"، وهو ثقة. وأخرجه أحمد (١١٩٣١)، ومسلم (٩٧٩): (٤) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، به، برقم (٢٤٨٥). وسلف من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى بن عُمارة وعبَّاد بن تميم، عن أبي سعيد رضي الله عنه برقم (٢٤٧٦)، وينظر ما بعده، و(٢٤٤٥).
4 قوله: الخُدْري، ليس في (ر) و(ك).
5 في (ك): تبلغ، وكذا في الموضع قبله.
6 في (ر) و(م): خمس.
7 في (هـ): تحلُّ.
8 إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٧٥). وأخرجه ابن حبان (٣٢٧٦) من طريق زياد بن يحيى الحَسَّاني، و(٣٢٨١) من طريق محمد بن مِنْهال الضَّرير، كلاهما عن يزيدَ بن زُرَيْع بهذا الإسناد، وقُرِنَ رَوْحُ بنُ القاسم في الرواية الثانية بسعيدِ بن أبي عَروبة. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout