٢٣٢٩ - أَخْبَرَنِي عََمِرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدََّّثنا الْمُِعَافِىُّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدََّّثنا الْقَاسِمِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ مُجَاهِدٍٍ وَأَمَِّّ كُلْثُومٍ، أَنََّّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلََ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكم طعامٌ؟ " نَحْوُهُ (^١).
قال أبو عبد الرَّحمَنِ: وَقَدْ رَوَاهُ سَِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدََّّثَنِي رَجُل، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ:
٢٣٣٠ - أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدََّّثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدََّّثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: حَدََّّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَمَِّّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: جَاءََ رَسُولُُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًَا، فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكم مِن طَعَامٍ؟ " قُلْتُ: لاَ. قَال: "إِذًا أَصُومُ" قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلِيَّ مَرَّةً أُخْرِى، فَقُلْت: يَا رَسُولََ اللَّهِ قَدْ أَُهَدَِيَ لَنَا حََيْسٌ، فَقَال: "إِذا أَُفَطِرُ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرََّضْتُ الصَّومَ" (^٢).
٢٣٣١ - أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدََّّثنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلُ قَال:
1 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وذِكْرُ أم كلثوم - وهي بنت أبي بكر الصدِّيق - في الإسناد غير محفوظ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٦٥٠). وينظر ما سلف برقم (٢٣٢٢).
2 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل بين سماك وعائشة بنت طلحة، وقد سمَّاه غيره - كما في الروايات السابقة - طلحة بن يحيى بن طلحة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٦٥١). قال السِّندي: قوله: "وقد فرضت الصوم" أي نويتُ، وقد يؤخذ منه أنَّه يلزم بالنيَّة مع الشروع هو أو بدله وهو القضاء، والله أعلم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout