٢٢٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللََّّيث، عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجََ رَسُولُُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكََّّة عَامَ الْفَتْحُ فِي رَمَضَانَ، فَصَامََ حَتََّّى بَلغَ كُراعَ الغَمِيم، فَصَامَ (^١) النَّاسُ، فبلَغَه أَنَّ النَّاس قد شَقَّ عليهم الصِّيامُ، فدعا بقَدَح مَاءًٍ بَعْدََ الْعَصْرِ، فَشََرِبَ والنَّاسُ يَنْظُرُون، فَأَفْطَرََ بَعْضُ النََّّاسِ، وصامَ بعضٌ (^٢)، فبلَغهَ أنَّ ناسًا (^٣) صاموا، فَقَال: "أوَلئِك العُصاة" (^٤).
٢٢٦٤ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرََّّحِمِنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالاَ: حَدََّّثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَُتِي النَّبِيُِّّ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍٍ بِمََرِّ الظَّهران، فقَالَ لأَبِي بَكْرِ
1 = (١١١٥): (٩٢)، وأبو داود (٢٤٠٧)، وابن حبان (٣٥٥٢) من طرق عن شعبة، به. وسلف برقم (٢٢٥٧).
2 بعدها في (م) زيادة: بعض.
3 في نسخة بهامش (هـ): بعضهم.
4 في نسخة بهامش (هـ): أناسًا.
5 إسناده صحيح شعيب: هو ابن الليث بن سعد، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله، وجعفر بن محمد: هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٥٨٣). وأخرجه مسلم (١١١٤)، والترمذي (٧١٠)، وابن حبان (٢٧٠٦) و(٣٥٤٩) و(٣٥٥١) من طريقين عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد. قال السِّندي: "حتى بلغ كُراع الغَميم" بضمِّ الكاف، و"الغميم" بفتح الغين المعجمة: اسم وادٍ أمام عُسْفان. "فدعا بقدح من ماء بعد العصر" فيه دليلٌ على جواز الفطر للمسافر بعد الشروع في الصوم، ومن يقول بخلافه فلا يخلو قولُه من إشكال.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout